بينها "السواطير والسكاكين والكتر".. تعريف الأسلحة البيضاء في القانون

كتب: عبدالله مجدي

بينها "السواطير والسكاكين والكتر".. تعريف الأسلحة البيضاء في القانون

بينها "السواطير والسكاكين والكتر".. تعريف الأسلحة البيضاء في القانون

يسعى البرلمان إلى تشديد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء، في تعديلات قانون الأسلحة والذخائر الجديد، وإقرار عقوبة جديدة على حاملي مسدسات الصوت، وغيرها من الأسلحة التي لم تكن مدرجة من قبل.

ويهدف مشروع القانون لتعديل قانون الأسلحة والذخيرة الذي ناقشه مجلس النواب، اليوم، بجلسته العامة إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الإتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير في قيمة العملة.

وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن العمل على تغليط العقوبة يأتي بهدف القضاء على ظاهرة تواجد الأسلحة بين المواطنين بدون تراخيص، واستخدمها في أعمال غير مشروعة، موضحة أن القانون حدد نوعية الأسلحة البيضاء والضوابط المحددة في حال توجب التعامل معها، في إطار التشريع القانوني.

وتابعت عبدالستار في حديثها لـ"الوطن"، أن قانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل في سنة 2015، حدد نوعيىة الأسلحة البيضاء وهي "السيوف، السونكات، الخناجر، الأقواس والسهام، المطاوي قرن الغزال، السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني، البلط والجنازير والسنج والقواطع (الكتر)، وأي أداة أخري تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يجد لحاملها أو محرزها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، والملكمة الحديدية (البونية)، والقيود الحديدية".

وأضافت أستاذ القانون، أن القانون وضع عقوبة على حيازة الأسلحة البيضاء دون استخدامها وهي ما نصت عليه المادة 25 مكرر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص، سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد.


مواضيع متعلقة