تغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء للحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه

كتب: محمد طارق

تغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء للحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه

تغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء للحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، منذ قليل، على تغليظ عقوبة حيازة إحدى الأسلحة البيضاء دون ترخيص لتصل إلى الحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 ألاف جنيه، وذلك بدلًا من الحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة تصل لـ500 جنيه، كما كان موجود بالقانون المٌطبق حاليًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة الأن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

ورفض مجلس النواب، اقتراح اللجنة التشريعية بتخفيف العقوبة بأن تصبح اختيارية للقاضي بين الحبس والغرامة أو كلاهما.

وجاء نص المادة 25 بمشروع القانون المٌعد من الحكومة، كالأتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة وفقًا للقانون، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة".

بينما ينص القانون في نسخته المٌطبقة حاليًا قبل تعديل الحكومة، على الأتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة في القانون، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة".


مواضيع متعلقة