"موازنة النواب": على المتظلمين من قيمة الضريبة العقارية اللجوء للقضاء

"موازنة النواب": على المتظلمين من قيمة الضريبة العقارية اللجوء للقضاء
- الضريبة العقارية
- مجلس النواب
- الحكومة
- موازنة النواب
- الضريبة العقارية
- مجلس النواب
- الحكومة
- موازنة النواب
مع بدء الحكومة في الخطوات التنفيذية لتحصيل الضريبة العقارية عن المدة من عام 2013، ثار جدل بين المواطنين عن الضريبة العقارية، واعتبرها البعض ضريبة "عقابية".
وكشف أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من الحقائق، أبرزها كيفية حساب الضريبية، أنه عند التظلم من قيمة الضريبة يمكن اللجوء للطعن أمام القضاء، وقالت النائبة ميرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، إن حساب الضريبة العقارية بتحديد القيمة السوقية للعقار من خلال لجان الحصر والتقييم لتكون 136 جنيها على كل 100 ألف جنيه.
وعند امتلاك أكثر من عقار يعفى وحدة واحدة فقط للأسرة، وفي حدود قيمة سوقية مليوني جنيه، ويحاسب على باقي الوحدات كل وحدة على حدة، والعقارات المؤجرة إيجارا قديما لا تخضع للضريبة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية بين المالك.
وقدم ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عدة نقاط وهي:
1ـ المسكن الخاص حتى مليوني جنيه وفق التقديرات معفي من الضريبة العقارية إلا إذا امتلك الشخص أكثر من عقار أو وحدة.
2ـ الضريبة العقارية تفرض على العقارات الموجودة على أرض مصر وتشمل المباني سواء المؤجرة أو المملوكة، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، وتشمل الأراضي الفضاء المستغلة كالجراجات والعوامات والشاليهات والتركيبات على الأسطح مثل أبراج المحمول وليس على الأرض الفضاء.
3ـ يسدد الضريبة المالك ومن له حق الانتفاع أو الاستغلال غير مكلف بدفع الضريبة العقارية