توصية بعدم دستورية مادة منظمة لتظلمات القيد بـ«المحامين»

توصية بعدم دستورية مادة منظمة لتظلمات القيد بـ«المحامين»
- المحاكم الابتدائية
- المحكمة الدستورية العليا
- تقرير قضائى
- نقابة المحامين
- محكمة استئناف القاهرة
- المحاكم الابتدائية
- المحكمة الدستورية العليا
- تقرير قضائى
- نقابة المحامين
- محكمة استئناف القاهرة
أوصى تقرير قضائى لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 19 من قانون المحاماة، والتى تنظم إجراءات التظلم والطعن على قرارات القيد بنقابة المحامين، وتسلمت المحكمة الدستورية العليا تقرير المفوضين، وتم تداول القضية بجلسة المحكمة 22 سبتمبر الماضى، وقررت المحكمة حجزها للنطق بالحكم 3 نوفمبر المقبل.
وتصدى تقرير المفوضين للمادة 19 رغم أن مقيم الدعوى طالب بصفة أساسية الحكم بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، والتى تنظم قيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية، غير أن مفوضى الدستورية تطرقت للمادة 19 لارتباطها الأصيل بنص المادة 33 من قانون المحاماة.
وتعد تقارير هيئة المفوضين استشارية، وليست ملزمة للمحكمة، ولها أن تأخذ بما انتهى إليه رأى المفوض أو تركه. وأسندت المادة المطعون عليها لمحكمة استئناف القاهرة نظر الطعون على قرارات رفض تظلمات قيد المحامين، وتنص صراحة على: «لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله. ولطالب القيد إذا رُفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال 30 يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يُفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة 18 من القانون. ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد».