"القضاء الإداري": إلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الإجازات للمعاش

كتب: محمد عيسى

"القضاء الإداري": إلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الإجازات للمعاش

"القضاء الإداري": إلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الإجازات للمعاش

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الأجازات القانونية عند تسوية المعاشات، وإلغاء قرارات استقطاعها من المعاش.

صدر الحكم، برئاسة المستشار مصطفى حبيشي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من، المستشارين "أحمد عوض وبهجت عزوز ونوح حسين واليماني محمد" نواب رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمد الشاذلي، مفوض الدولة، بسكرتارية شرف سيد ومصطفى عبد البديع.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المحاماة مهنة حرة، وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، تمارس نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وأن الجمعية العمومية هي المختصة بتحديد مقدار المعاش المستحق للمحامين، وكذلك تعديل قواعد استحقاق المعاش.

وأضافت المحكمة، أن المشرع وضع حدا أدنى واقصى للمعاش، وأجاز للجمعية العمومية تعديله، وفقا لتغيير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة، وذلك في ضوء المركز المالي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، كما كفل الحق للمحامي في الحصول على معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط، ومنها أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية لمدة 30 عاما، سواء كانت متصلة أو متقطعة.

وتابعت أن المشرع استهدف من ذلك، قصر الحق في المعاش على من مارس مهنة المحاماة فعليا، وليس المنتسب.

وكانت درية أمين صبور، المحامية، قد أقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بأحقيتها في احتساب مدة الأجازات منذ العام ١٩٨٢ وحتى ١٩٩٨(مدة عمل فعلية بالمحاماة) وتسوية معاشها.

وذكرت أنها تعمل مدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة الشرقية للغزل والنسيج، مقيدة بالنقابة، وأنها حصلت على أجازة لمرافقة زوجها بدولة الكويت، وسددت الاشتراكات، وعند تسوية معاشها، فوجئت باستقطاع مدة الأجازة بالمخالفة للقانون.


مواضيع متعلقة