حكم "الدستورية" ينقذ المتعدين على الأراضي.. و"النواب" يواجه تداعياته

كتب: أحمد ربيع

حكم "الدستورية" ينقذ المتعدين على الأراضي.. و"النواب" يواجه تداعياته

حكم "الدستورية" ينقذ المتعدين على الأراضي.. و"النواب" يواجه تداعياته

أنقذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 أكتوبر الجاري، آلاف المتهمين فى قضايا التعدي على أراضى وأملاك الدولة، من الحبس والغرامة، لما تضمنه منطوق الحكم من عدم دستورية القانون 34 لسنة 1984، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما أعلن برلمانيون التحرك لمواجهة تداعيات الحكم.

وأبلغ رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه، إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تنص على أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

{long_qoute_2}

وتباشر النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية الآف التحقيقات والقضايا الخاصة بجريمة التعدي على أراض الدولة، وتستند فى تحقيقاتها وأحكامها إلى نص القانون الملغي.

وقالت مصادر قضائية إن 90 % من القضايا التى حققتها هيئة قضاة التحقيق في وقائع فساد الأراضى والمحالة لمحاكم الجنايات، كانت تستند إلى القانون الملغي، ما يعني عدم جدوى التحقيقات أو الأحكام التى صدرت استنادا إلى المادتين 115 و372 مكرر من قانون العقوبات، وهدم الاساس القانوني لتلك القضايا.

ومن بين أبرز تلك القضايا قضية "أرض السليمانية" التي كان محالا فيها رجل الأعمال سليمان عامر للمحاكمة استنادا لتلك المادتين، قبل أن يتصالح مع الدولة بالتنازل عن 360 فدانا مسجلة باسمه في الشهر العقاري بالكيلو 55 بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، تزيد قيمتها عن 2.329 مليار جنيه.

وتابعت المصادر لـ"الوطن" أنه يترتب على حكم "الدستورية" إخلاء سبيل والإفراج عن جميع المتهمين فى قضايا التعدي على أراضى الدولة، سواء كانوا قيد التحقيق أو محبوسين بموجب أحكام قضائية، ومن بينهم موظفين بهيئة الأوقاف كانوا يتلاعبوا بالمستندات والأوراق لتسهيل التعدي على الوقف الخيري.

وحذرت مصادر من عدم تدارك الأمر، مطالبة المشرع بسرعة التحرك لوضع تشريع يواجه جرائم التعدي على أراض الدولة.

واعتبرت المصادر أن التباطؤ فى معالجة الأمر قد يفتح الباب لتسهيل عمليات التعدي على أراضى وأملاك الدولة، بعد أن أصبح هناك فراغا تشريعيا لمواجهة تلك الجريمة،وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه فى حال عدم تقدم الحكومة بتعديلات على قانون العقوبات لتفادي آثار حكم الدستورية العليا، سيدعو أعضاء البرلمان لسن تشريع يواجه أى فساد قد ينشأ عن غياب العقوبات المتعلقة بجريمة التعدي على أراض وأملاك الدولة.

وأضاف "بكري" لـ"الوطن" أن مجلس النواب مطالب حاليا بسرعة التحرك لمواجهة تداعيات حكم الدستورية العليا.

{long_qoute_1}

وكانت المحكمة الدستورية استندت فى حكمها السبت الماضي بعدم دستورية القانون المشار إليه، إلى عدم عرضه على مجلس الشورى وقت صدوره عام 1984، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، لتماسه مع حقوق وحريات المواطنين، مؤكدة أن القانون المطعون فيه قـد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة التى انطوى عليها - محددًا أركانها والعقوبة المقررة لها- ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطًا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فضلا عن تنظيم النص المذكور لضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية، وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق فى التقاضى، والتى تدخل جميعها ضمن المسائل التى تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون فى تنظيمها وهو ما تناوله دستور سنة 1971 في المواد 66 و67 و68 و165 و167، التي تقابلها نصوص المواد 94 و95 و96 و97 و168 من دستور سنة 2014، ومن ثم فإنه يكون قد توافر فى القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور.

ويتضمن القانون الملغي إضافة مادتان إلى قانون العقوبات برقمي 115 مكرر، و372 مكرر، تضمنت الأولى "تجريم تعدى الموظف العام على أرض زراعية، أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري".

ورتبت المادة المذكورة عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.

وأضافت المادة "يحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن 500 جنيه".

وتضمنت المادة 372 مكرر " تجريم كل تعدي على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة".

ورتبت المادة عقوبة الحبس وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى حالة العود.


مواضيع متعلقة