عدم قبول دعوى بطلان المادة 18 من قانون المنشآت الطبية بشأن "التراخيص"

كتب: أحمد ربيع

عدم قبول دعوى بطلان المادة 18 من قانون المنشآت الطبية بشأن "التراخيص"

عدم قبول دعوى بطلان المادة 18 من قانون المنشآت الطبية بشأن "التراخيص"

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، بتنظيم المنشآت الطبية.

وكان مصطفى السيد محمد مصطفى، أقام دعواه التي حملت رقم 53 لسنة 37 دستورية ضد وزير الصحة والسكان وآخرين وتطالب بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، سالفة الذكر فيما تضمنته من الزام أصحاب المنشآت الطبية المرخصة فى ظل العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1981.

وتنص المادة 18 على "أن يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز المد فترة آخرى بقرار من وزير الصحة".


مواضيع متعلقة