تعرف على قواعد التعيينات في الوظائف الحكومية في قانون الخدمة المدنية

تعرف على قواعد التعيينات في الوظائف الحكومية في قانون الخدمة المدنية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمة المدنية
- المستندات المطلوبة
- الموارد البشرية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمة المدنية
- المستندات المطلوبة
- الموارد البشرية
بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في شهر الصادرة في مايو 2017، أصبحت إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية مختلفة عما كان عليه الأمر في قانون 47 لسنة 1978 والذي كان معمولا به حتى فبراير 2016، ولأنه يخفى على كثير من الخريجين الضوابط الجديدة والشروط التي وضعها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حيث يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ممثلا للحكومة بالدور الاكبر في اتمام إجراءات التعيين لذا إليك أهم مواد اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون والشارحه له في شأن التعيينات الحكومية وجاءت كالتالي:
المادة 31 وتنص على أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل.
أما المادة 32 فقد تضمنت أن يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.
ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها:
- مسمى الوظيفية المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية.
- ملخص بطاقة وصف الوظيفة.
- محل العمل.
- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وأخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين.
- معايير المفاضلة بين المتقدمين.
المادة 33
نصت على أن يسجل المتقدمون للوظائف المعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالغعلان، وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان، وينشر جدول الامتحان وأرقام جلوس المتقدمين خلال أسبوع من انتهاء ميعاد التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الجدول انعقاد الامتحان وميعاد وتوقيت الحضور لمقر لجنة الامتحان.
المادة 34
تشكل فى الجهاز،بقرار من الوزير المختص لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز، وعدد خمسة من الخبراء فى مجالات الامتحانات والتقويم والإحصاء والإدارة والقانون والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة.
وللجنة الاستعانة بممثلى الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها دون أن يكون له صوت معدود.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتضع اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وبأمانتها الفنية.
مادة 35
تختص لجنة الاختيار بالآتي:
1-وضع الأسس العامة للامتحانات وبيان طريقة أدائها "الكترونية-تحريرية-شفوية-عملية-أو بأكثر من طريقة الطرق السابقة " وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة
2-تحديد المكان المخصص لاجراء الامتحانات
3-تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانا للحيدة والشفافية
مادة 36
يدخل المتقدم للوظيفة مقر لجنة الامتحان برقمه القومي المسجل باستمارة تقدمه للوظيفة ورقم جلوسه.
مادة 37
تعد لجنة الاختيار الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وفقا للدرجات التى حصل عليها كل متقدم، وعند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى فى مرتبه الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبه فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا فالأكثر لماما بلغة الإشارة أو المهارات السلوكية أو اجتياز دورات تدريبة حسب طبيعة كل وحده.
مادة 38
يعلن الجهاز النتيجة المبدئية للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية بعد اعتماد لجنة الاختيار من الوزير المختص وذلك من خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد في الإعلان.
مادة 39
للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم الى الوزير المختص أو الجهاز من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه فى هذه القوائم المبدئية ويقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها وذلك بعد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة 77 من القانون ويتم بحث التظلم من خالا قاعدة بايانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.
ويقوم الجهاز بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من اليوم التاليى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذة المادة
مادة 40
يرسل الجهاز إلى الوحدة المعنية بيانا معتمدا من الوزير المختص بالترتيب النهائى للمتقديم لشغل وظائفها مرفقا به كل المستندات المطلوبة.
ولإدارة الموارد البشرية بالوحدة أن تطلب من المرشح للتعين استيفاء أي مستندات أو بيانات لازمة عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب إخطار مسجل مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته الثابت في الاستمارة ويعتبر الترشح لاغيا فى حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة خلال 15 يوما من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.
مادة 41
يُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تال لها للنظر فى تعيين المرشحين فى الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.
وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها.
وبعد أن تتم كل الإجراءات السابقة، لا يتبقى سوى أن يصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.