إحالة دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات للمفوضين

كتب: محمد عيسي

إحالة دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات للمفوضين

إحالة دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات للمفوضين

قررت المحكمة الإدارية العليا فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري فى الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد للمعاشات، وحددت جلسة 17 ديسمبر لنظر الطعن بعد ورود تقرير المفوضين.

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحضر البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، يرافقه عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات، في ظل تشديدات أمنية على مداخل ومخارج مبنى مجلس الدولة.

وطالب فرغلي في مرافعته أمام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 ق المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للاجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارًا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ازداد ليصل 750 جنيهًا.

وأضاف في مرافعته بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله اصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث إن تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى 700 جنيه.

وتابع أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على أعباء الحياة.

أقام الدعوى منذ عام 2015 البدري فرغلي، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في يوليو 2015 قضت بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد من 19حتى 25، و51، 52، 54 من قانون التأمين الاجتماعي، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الاعمال التشريعية ، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستوري، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية.


مواضيع متعلقة