"النقض" تكشف حيثيات رفضها طلب تصالح مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"

"النقض" تكشف حيثيات رفضها طلب تصالح مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"
- إيقاف تنفيذ
- النائب العام
- النيابة العامة
- علاء وجمال
- قانون الإجراءات الجنائية
- قضية القصور الرئاسية
- مبارك ونجليه
- القصور الرئاسية
- إيقاف تنفيذ
- النائب العام
- النيابة العامة
- علاء وجمال
- قانون الإجراءات الجنائية
- قضية القصور الرئاسية
- مبارك ونجليه
- القصور الرئاسية
قالت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان بطران، في حيثيات وأسباب حكمها برفض تصالح مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، إن القانون رسم طريقًا لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض، لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الحكمة من هذا التقييد هو أن المشرع اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفاءه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون نافذا ومنتجاً لآثاره القانونية، قبل عرضه على محكمة النقض.
وأشارت النقض إلى أن حكم قضية "القصور الرئاسية" المراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتا باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً، فكان يتعين على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق بتقديم طلبه إلى النائب العام ليتولى رفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيده له ومذكرة بالرأي، في حين أن الطلب الذي رفضه قدم مباشرة ًإلى محكمة النقض، بما يكون معه الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمة القانون، فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين عدم قبوله.