"الري" تسمح بزيادة تركيز المواد الصلبة الذائبة في مياه المصارف

"الري" تسمح بزيادة تركيز المواد الصلبة الذائبة في مياه المصارف
- الجريدة الرسمية
- الصرف الصحي
- اللجنة العليا للمياه
- المخلفات الصناعية
- المواد الصلبة
- الموارد المائية
- المياه العذبة
- وزير الري
- محمد عبدالعاطي
- الجريدة الرسمية
- الصرف الصحي
- اللجنة العليا للمياه
- المخلفات الصناعية
- المواد الصلبة
- الموارد المائية
- المياه العذبة
- وزير الري
- محمد عبدالعاطي
سمح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بزيادة تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية في مياه المصارف التي يتم رفعها لمسطحات المياه العذبة المخصصة لأغراض الزراعة فقط بنسبة 100%.
وأصدر "عبدالعاطي"، قرارًا وزاريًا حمل رقم 208 لسنة 2018، بشأن تعديل "المادتين"، وهو التعديل الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، على مادتي "اللائحة التنفيذية"، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2013، للدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري الأسبق.
يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان في جلستها المنعقدة بتاريخ 2 يناير الماضي على تعديل المادتين 51، و51 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، حسب القرار، وكتاب الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان السابق، لوزير الري بشأن تلك الموافقة.
وينص تعديل المادة 51 من اللائحة التنفيذية، على تعديل تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية "TDS" لتصبح 2000 مللجم لكل لتر، بدلًا من 1000 مللجم لكل لتر.
أما تعديل المادة 52 فينص على: "تعدل المادة رقم 52 من اللائحة بإضافة النص التالي إلى عجزها: وفي حالة إلقاء مياه الصرف الصحي المعالج والمخلفات الصناعية السائلة المعالجة على مسطحات المياه غير العذبة والتي تؤول إلى مسطحات المياه العذبة؛ فيتم عمل دراسة لكل حالة على حدة، بحيث تتضمن الدراسة المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه التي يتم صرفها، على ألا تتجاوز المعايير المنصوص عليها بالمادة 51 من اللائحة، والتي تتضمن عدم التأثير على مسطحات المياه العذبة".
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على: "يستمر العمل بباقي بنود اللائحة التنفيذية كما وردت بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2013 بدون تغيير، أخذًا في الاعتبار جميع التعديلات التالية على اللائحة".