مجلس الدولة يرفض الإفراج الشرطي عن متهم بتكدير السلم العام

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يرفض الإفراج الشرطي عن متهم بتكدير السلم العام

مجلس الدولة يرفض الإفراج الشرطي عن متهم بتكدير السلم العام

أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير الداخلية، برفض الإفراج الشرطي عن متهم، يقضي عقوبة الحبس المشدد 5 سنوات، عن تهمة "تأسيس جماعة تهدف لتكدير السلم العام، وتخريب المجتمع عمدا، وحيازة سلاح"، وقضت برفض دعوى الإفراج عنه بعد مضيّ ثلثي المدة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن قانون السجون قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي والتى تتمثل في، أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلثى مدة العقوبة، وهى فترة قدَّر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، إن كان ذلك في استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه، خطر على الأمن العام.

وتابعت حيثيات الحكم أن المتهم فتحى محمد إبراهيم، اتُّهِمَ وآخرون من "جنايات العجوزة" بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف لتكدير السلم العام، وإحراز سلاح وتخريب عمد، وقضي فيها بجلسة 8 مايو 2017 بالسجن المشدد 5 سنوات والمصادرة والمصروفات، ونفذ عليه، وبذلك يكون قد أمضى ثلثي مدة العقوبة.

واستندت المحكمة على رفض الجهة الإدارية (وزارة الداخلية) الإفراج الشرطي عنه، لعدم سداده الالتزامات المالية المقضي بها عليه، وحيث أن المدعي لم يقدم ما يفيد سداد والده لتلك الالتزامات المالية المحكوم بها، أو ما يفيد استحالة ذلك، الأمر الذي ينتفي معه شرطا من شروط "الإفراج تحت شرط"، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر، بحسب الظاهر من الأوراق، متفقا مع حكم القانون ويكون من العدل عدم إلغاؤه.


مواضيع متعلقة