«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»
- الاقتصاد المصرى
- التكافل الاجتماعى
- الدستورية العليا
- الدكتور شوقى السيد
- الدكتور صلاح فوزى
- الضريبة العقارية
- العدالة الاجتماعية
- الفقيه الدستورى
- الاقتصاد المصرى
- التكافل الاجتماعى
- الدستورية العليا
- الدكتور شوقى السيد
- الدكتور صلاح فوزى
- الضريبة العقارية
- العدالة الاجتماعية
- الفقيه الدستورى
أثار قانون الضريبة العقارية جدلاً كبيراً بين القانونيين حول مدى دستوريته، رغم أنه ليس مستحدثاً، فقد صدر فى 2008، وبدأت الحكومة تطبيقه 2013، وأعادت تنظيم أحكامه بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، كما أن الضريبة العقارية مفروضة فعلاً بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، المعروف باسم «العوايد».
«الوطن» استطلعت آراء مجموعة من القانونيين لحسم الجدل حول «الضريبة العقارية»، وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن هناك جدلاً كبيراً على قانون الضريبة العقارية فيما يتعلق بدستوريته، ومن حق كل مواطن اللجوء للقضاء للطعن عليه، وإذا قضت المحكمة بعدم الدستورية سيتحتم على الدولة عدم تحصيل الضريبة، علماً بأن المحكمة الدستورية العليا قضت فى 2002 بدستورية الضريبة على العقارات.
وأضاف أن القانون يعفى الوحدة السكنية من الضريبة، إذا لم تتعد قيمتها 2 مليون جنيه، وعلى صاحب الوحدة التقدم للمصلحة للحصول على الإعفاء، وسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية، أن يحصل على إعفاء على واحدة منها، باعتبارها وحدة سكنية، إذا كان سعرها أقل من مليونى جنيه، ويسدد الضريبة على الوحدات الأخرى، مشيراً إلى أن عدم الدستورية لا يثبت إلا من خلال حكم قضائى نهائى، وتابع: «كل من قال إن الضريبة غير دستورية لا يستطيع أن يقول للمواطنين لا تدفعوا، والجدل حول دستورية الضريبة العقارية لا يخول للناس أن تمتنع عن السداد». وأكمل «السيد» قائلاً: «كل من يمتنع عن سداد هذه الضريبة ستتخذ ضده إجراءات من قِبل وزارة المالية قد تصل للحجز الإدارى على ممتلكاته، وعلى المتضرر من سداد الضريبة اللجوء للقضاء».
وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن قانون الضريبة العقارية الحالى به شبهة عدم دستورية، لأن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم جواز فرض ضريبة يؤدى تنفيذها إلى زوال رأس المال.
{long_qoute_1}
ونوه «فوزى» بأن المشرع حدد رأس المال كوعاء تكميلى للضريبة، ولا يرجع إليه المشرع إلا للضرورة، ولمرة واحدة فقط، حتى لا تؤدى لامتصاص رأس المال، متابعاً: «أن المحكمة الدستورية هى الجهة المنوطة بتحديد دستورية الضريبة العقارية من عدمه وقضت سابقاً بعدم جواز فرض ضريبة على عقار لا يدر دخلاً». وأضاف أن الضريبة تمثل دخلاً كبيراً لجميع دول العالم، وإصلاح النظام الضريبى سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، لكن القانون الحالى رقم 196 تم تعديله مرتين فى 2012 و2014، والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق فى أول يوليو 2013، ويتم تطبيقه فى 2018 بأثر رجعى، وهذه إشكالية إجرائية.
وأضاف طارق نجيدة، الخبير القانونى، أن المنطق الدستورى هو الذى دفع الجميع لإثارة موضوع عدم دستورية الضريبة العقارية، فكيف لعقار لا يدر دخلاً أن يلتزم مالكه بدفع ضريبة تزداد كل 5 سنوات بافتراض زيادة قيمة العقار، مؤكداً أنه يجب إعادة طرح الأمر على المحكمة الدستورية مجدداً، لأن دستور 2014 به مواد جديدة تمنع فرض الضريبة العقارية، ولا يجوز فرض ضريبة على العقارات التى لا تدر دخلاً.
ويرى «نجيدة» أن قانون الضريبة العقارية قد يكون به مواد غير دستورية لم تتعرض لها أحكام المحكمة الدستورية العليا، لا تتعلق بفرض الضريبة نفسها التى قضت المحكمة بدستوريتها، ولكنها مواد تتعلق بالمساواة ومنع التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستورى، إن القانون به شبهة عدم دستورية، لأن الفقرة الأولى من المادة 32 من الدستور، الخاصة بالعدالة الاجتماعية، تنص على أن الهدف من الضريبة هو تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفاً أن تطبيق هذا القانون يصطدم بالفقرة «ب» من المادة 8 من الدستور التى تنص على أنه تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى لجميع المواطنين على السواء، كما أن العقارات ملكية خاصة، ولا يجوز المساس بها وفق المادة 5.
وتابع قائلاً: «الملكية الخاصة وفق المادة 35 من الدستور، مصونة لا تمس، كما أنه وفق الفقرة (ب) من المادة 40، لا يجوز مصادرة الملكية إلا بحكم قضائى، وهنا لا أحد يستطيع الحجز على مال خاص». وأكد «عبدالنبى» أن الضريبة تكون على الدخل، والعقارات شىء ثابت لا يدر دخلاً، وهنا لا يجوز فرض الضريبة، لأنها تخالف مفهوم الضريبة نفسها والغاية من فرضها، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية هى الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد عدم دستورية الضريبة العقارية من عدمه.
وأكمل أنه يجب عند فرض ضريبة يكون تطبيقها، على الجميع دون استثناء أحد، وهناك عقارات بعينها تم استثناؤها من الضريبة وفق القانون الحالى، وهذا يعد خللاً بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص الذى كفله الدستور.
يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء، قد أكد فى بيان له، أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التى لا تدر دخلاً، وهو ما يعنى دستورية القانون الحالى للضريبة العقارية، وسريان العمل به حتى الآن.
وفى 5 مايو 2018، انتهت المحكمة الدستورية العليا، إلى تأييد دستورية فرض الضريبة العقارية على المبانى، ورفضت الدعوى رقم 48 لسنة 32 قضائية، والمقامة طعناً بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954، والمعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955، والمادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008.