"الإفتاء" توضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر لمن نوى الأضحية: ليس حراما

"الإفتاء" توضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر لمن نوى الأضحية: ليس حراما
- العشر الأوائل
- حلق الشعر
- دار الإفتاء المصرية
- أضحية
- حكم حلق الشعر وقص الأظافر لمن نوى الأضحية
- العشر الأوائل من ذى الحجة
- العشر الأوائل
- حلق الشعر
- دار الإفتاء المصرية
- أضحية
- حكم حلق الشعر وقص الأظافر لمن نوى الأضحية
- العشر الأوائل من ذى الحجة
أكدت دار الإفتاء المصرية أن من نوى التضحية، له الحق أن يحلق شعره ويقص أظافره طالما أنه ليس بمحرم.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية: "أنوي أن أضحي هذا العام، وقد سمعت من أحد الشيوخ أن الإنسان الذي عقد العزم على أن يضحي لا يجوز له في العشر الأوائل من ذى الحجة أن يأخذ من أشعاره ولا أظفاره ولا شعر لحيته تأسيًا بالمُحرم فهل يجوز لى أن أقوم بحلق ذقني أو لحيتي في هذه الأيام العشر؟ وهل يؤثر ذلك في ثواب الأضحية؟".
ووردت دار الإفتاء، قائلة :"ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يُضَحِّي عَنْهُ أَلَّا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلا شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ بِتَقْلِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلا شَيْئًا مِنْ بَشَرَتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ" أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"، ومخالفة ذلك ليست بحرامٍ، بل هي مكروهةٌ كراهةَ تنزيه.
وأوضحت:" قال الإمام النووي في "المجموع": ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ"، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار، وعليه: فيجوز لك شرعًا حلق الشعر وتقليم الأظفار، ولا يؤثر ذلك في ثواب الأضحية".