"قضايا الدولة" تحصل على حكم بإلزام شركة بدفع 30 مليون جنيه للخزانة العامة

"قضايا الدولة" تحصل على حكم بإلزام شركة بدفع 30 مليون جنيه للخزانة العامة
- التجارة الخارجية
- الخزانة العامة للدولة
- الرسوم القضائية
- القضاء الإداري
- المال العام
- حكم قضائي
- قضايا الدولة
- هيئة قضايا الدولة
- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- وزير العدل
- وزارة العدل
- المحكمة الأقتصادية
- التجارة الخارجية
- الخزانة العامة للدولة
- الرسوم القضائية
- القضاء الإداري
- المال العام
- حكم قضائي
- قضايا الدولة
- هيئة قضايا الدولة
- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- وزير العدل
- وزارة العدل
- المحكمة الأقتصادية
تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم قضائي بإلزام إحدى الشركات بمبلغ 30 مليونًا و342 ألفًا و657 جنيهًا رسوم قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقال المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إنه في إطار حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامها ممثلي إحدى شركات التجارة الخارجية ضد وزير العدل بصفته، وآخر بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل، فيما تضمنه من تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى، وعدم القبول وسقوط الحق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المدعين من المطالبة رقم 66 لسنة 2009/2010 الصادرة عن الدعوى رقم 532 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة.
وأوضح المستشار عبدالرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن وقائع القضية ترجع إلى أن المدعين استندوا في دعواهم على أن الدعوى المشار إليها أقيمت ضدهم وآخرين من أحد البنوك وتدخل فيها بنك آخر تدخلًا هجوميًا بموجب اتفاق حوالة حق بين البنكين، وبتاريخ 12 يناير 2010 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام المدعين وآخرين بأن يؤدوا للخصم المتدخل مبلغ 47.213.341 دولار أمريكي و66 سنتًا المستحقة حتى 30 أكتوبر 2003، وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 9% من هذا التاريخ حتى تمام السداد.
وأضاف "عبدالرحيم"، أنه بناء على ذلك الحكم فوجئ المدعين بأمر تقدير الرسوم المشار إليه بمبلغ 20.228.438 جنيه و73 قرشًا -رسوم نسبية- ومبلغ 10.114.219 جنيه و37 قرشًا -رسوم خدمات- استنادًا إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.
وقضت المحكمة، في الدعوى، برفضها موضوعًا وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان، طبقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.
- التجارة الخارجية
- الخزانة العامة للدولة
- الرسوم القضائية
- القضاء الإداري
- المال العام
- حكم قضائي
- قضايا الدولة
- هيئة قضايا الدولة
- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- وزير العدل
- وزارة العدل
- المحكمة الأقتصادية
- التجارة الخارجية
- الخزانة العامة للدولة
- الرسوم القضائية
- القضاء الإداري
- المال العام
- حكم قضائي
- قضايا الدولة
- هيئة قضايا الدولة
- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- وزير العدل
- وزارة العدل
- المحكمة الأقتصادية