مجلس الدولة يعيد أرضا أثرية للحكومة

مجلس الدولة يعيد أرضا أثرية للحكومة
- إخلاء العقار
- الآثار المصرية
- الأموال العامة
- القضاء الإداري
- حماية الآثار
- حيثيات الحكم
- شرطة السياحة
- المحكمة الإدارية العليا
- محكمة القضاء الإداري
- إخلاء العقار
- الآثار المصرية
- الأموال العامة
- القضاء الإداري
- حماية الآثار
- حيثيات الحكم
- شرطة السياحة
- المحكمة الإدارية العليا
- محكمة القضاء الإداري
أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بنزع قطعة أرض أثرية مقام عليها عقار بمنطقة المطرية بالقاهرة ملك للدولة، وينتفع بها والد المدعي، وعقب وفاته والده استأجرها الوارث من شرطة الآثار المصرية بموجب عقد انتفاع لمدة سنة منذ عام 1939، الإ أن الوراث ظل منتفع بالعقار حتى عام 2003 ويدفع ثمن الانتفاع، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإخلاء العقار.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المادة (6) من قانون حماية الآثار تنص على أن "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة، عدا ما كان وقفا، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وناط برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار حق إزالة أي تعد على أي موقع أو عقار أثري بقرار إداري دون حاجة إلى اللجوء للقضاء".
كما تنص المادة (15) منه على أن "لا يترتب على استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثري أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أي حق تملكها بالتقادم، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها مقابل تعويض عادل".
واستندت المحكمة على أن مصلحة الآثار المصرية رخصت لمورث المدعين بإشغال قطعة الأرض محل العقار لمدة سنة اعتبارا من عام 1939 وحتى 1940 واستمرت إقامة المدعين، وخلفه من بعده، بقطعة الأرض بالمخالفة.
وتابعت حيثيات الحكم أن جهة الإدارة قررت إنهاء الترخيص واسترداد الأرض باعتبارها من الأموال العامة، ومن ثم تكون جهة الإدارة استعملت سلطتها المقررة على الترخيص لذلك العقار وقررت إنهاءه بإرادتها المنفردة، ولم يقدم دليلا من الأوراق يفيد بأن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها، دون أن ينال من ذلك إقامة مورث المدعين في العقار بعد انتهاء الترخيص، بحسبان أن هذه الإقامة لا تكسبه أو من يخلفه حقا على ذلك العقار وفقا لنص المادة 17 من قانون حماية الآثار.
وأفسحت المحكمة المجال للمدعين لتقديم السند القانوني لبقائهم في العقار بعد انتهاء الترخيص وأحالت الدعوى للخبرة إلا أن المدعين قعدوا عن تقديم الدليل والمثول أمام الخبير أو أمام المحكمة الأمر الذي تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت مفتقدة إلى سندها القانوني، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف رفض الدعوى وتأييد قرار الإدارة العامة لشرطة السياحة.