جدل برلماني بسبب "منح الثقة للحكومة".. وعبدالعال غاضبا: ذاكروا الدستور

كتب: هبه أمين

جدل برلماني بسبب "منح الثقة للحكومة".. وعبدالعال غاضبا: ذاكروا الدستور

جدل برلماني بسبب "منح الثقة للحكومة".. وعبدالعال غاضبا: ذاكروا الدستور

شهدت الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق سيادي لمصر، جدلاً بين عدد من النواب، و"عبدالعال"، حول أحقية الحكومة تقديم مشروعات قوانين قبل حصولها على الثقة من قبل النواب.

وفي الوقت الذي اعترض فيه بعض النواب، من بينهم ضياء داود، وجمال الشريف، الذين أبدوا تخوفهم من وجود عوار دستوري، بسبب مناقشة تشريعات حكومية قبل منحها الثقة.

وقال "عبدالعال"، إنه لا يوجد أي عوار دستوري في هذا الشأن، مستشهداً بالمادة 146من الدستور التي تضمنت آلية منح الثقة للحكومة.

وقال "عبدالعال"، هذه المادة محكمة فى صياغتها، الحكومة تأخذ ثقة الرئيس وتعمل كاملة السلطة، وتقدم مشروعات قوانين باعتبارها حكومة كاملة السلطات، لحين منحها ثقة البرلمان. وقاطعه بعض النواب الرافضين.

وعقب"عبدالعال"، غاضباً: نروح نتعلم دستور جديد أحسن، اللى عايز يراجع يراجع كتاب سنة أولى قانون دستورى. وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة تعمل بكامل طاقتها ووفقاً للمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى نصت على "إذا لم تحصل الحكومة على الثقة أصبحت مستقيلة".وقاطعه "عبدالعال"، ولم يسمح للوزير باستكمال كلمته، وسط صياح عدد من النواب الرافضين.

وأكد "عبدالعال"، أن الحكومة كاملة السلطة والاختصاصات ومن حقها أن تتقدم بمشروعات قوانين قبل حصولها على الثقة. يشار إلى أن "عبدالعال"، في جلسات سابقة، رفض السماح للنواب بتقديم أدوات مساءلة برلمانية ضد الحكومة بدعوى عدم حصولها على ثقة البرلمان. وتنص المادة 146 من الدستور على: كلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.


مواضيع متعلقة