البرلمان ينتهي من مناقشة "قانون الصحافة" وتأجيل التصويت النهائي

كتب: محمد يوسف

البرلمان ينتهي من مناقشة "قانون الصحافة" وتأجيل التصويت النهائي

البرلمان ينتهي من مناقشة "قانون الصحافة" وتأجيل التصويت النهائي

انتهى مجلس النواب من مناقشة قانون الصحافة بعد إضافة ملاحظات مجلس الدولة وتأجيل التصويت النهائي لاكتمال نصاب الثلثين. وأكد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام ومقرر القانون أنه تم مناقشة القانون خلال 40 جلسة وتمت الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة ولطلبات نقابة الصحفيين ولسنا طرف أو خصومة مع أحد وهدفنا الصالح العام.

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وألغى مجلس النواب في خلال إعادة مداولات تعديل عدد من مواد قانون تنظيم الصحافة مادة حبس الصحفي في قضايا النشر احتياطيا واستعار مادة دستورية لوضعها في القانون بدلا منها لإزالة اللبس حيث تنص مادة الدستور على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية.

وتنص المادة 71 من الدستور التي أقرها البرلمان الأخيرة على "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

وأكد أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام، أن إلغاء عبارة "الحبس الاحتياطي"، جاء إستجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين.

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ردا على اقتراح النائب أحمد طنطاوي بوضع ضوابط لمسألة الكفالة باعتبارها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة وان الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويتحبس الآخر.

وأكد "عبدالعال"، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادي أي شبهة، نحن مع حرية الصحافة. وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا في حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.

ووافق مجلس النواب على المادة 43 من المشروع بصفة نهائية وتنص على: "يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية".

وأضافت الجلسة فقرة جديدة إلى المادة 60 ليصبح نصها: "يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيا البيانات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين و50 ألف جنيه للوسيلة الإعلامية و50 ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقداً أو بأي طريقة دفع أخرى".


مواضيع متعلقة