"المالية" توضح تعديلات قانون ضريبة التصرفات العقارية والاستثناءات

كتب: محمود الجمل

"المالية" توضح تعديلات قانون ضريبة التصرفات العقارية والاستثناءات

"المالية" توضح تعديلات قانون ضريبة التصرفات العقارية والاستثناءات

قال فتحي شعبان، مستشار وزير المالية للضرائب، إن تعديلات المادة 42 من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005، لم تفرض أي زيادة على الضريبة، لتظل بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، موضحا أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم، أن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونًا ولا عودة له، وتتمثل التعديلات الجديدة في مجملها لتغطي عدة جوانب، متابعا: "أصبح كل من البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التي يقع في نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف".

وأوضح: "تتضمن التعديلات أيضًا، أنه يمتنع على كل الجهات، سواء مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها، تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف، إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية".

وتابع شعبان أن شركات الاستثمار العقاري لا تخاطب ولا تتحمل الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح الشركات إلى ضريبة الأرباح التجارية، ولا ينطبق عليها المنع الذي قرره القانون المتعلقة بنقل ملكية أي وحدة من المشتري الأول إلى المتنازل إليه، إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية على الوحدة السكانية أو الأرض أو العقار محل التصرف.

واستطرد أنه يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة تقرير وصية أو تبرع أو هبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، ويستثنى من الخضوع لهذه الضريبة حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وكذلك يستثنى من القانون التبرع بالعقار إلى الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو حالات نزع الملكية أو مشروعات النفع العام.

وتطالب وزارة المالية الممولين المتصرفين بالعقار أو الأراضي ممن يخضع لهذه الضريبة التقدم بالإخطار اللازم لمأمورية الضرائب المختصة، تجنبًا لغرامات التأخير التي تضاف من تاريخ انتهاء الأجل الممدد للإخطار، وهو 30 يوما من واقع التصرف.


مواضيع متعلقة