البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تعديل "التصرفات العقارية" بضريبة الدخل

كتب: محمد يوسف

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تعديل "التصرفات العقارية" بضريبة الدخل

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تعديل "التصرفات العقارية" بضريبة الدخل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مبدئيا،على مشروع القانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، المقدم من النائبة ميرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن التطبيق العملي للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات التي تؤثر على الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لا بد من تدخل تشريعي لإعادة صياغة المادة.

ويقضي التعديل بفرض الضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي دون استثناءات، إلا في حالة واحدة وهي، تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أيضا، أنه كان يوجد صعوبة في تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا في العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره أو لأسباب أخرى، لذلك كان لا بد من تعديل نص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ليصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن (البائع والمشتري) وهو ما يدفع كل من البائع والمشتري إلى شهر التصرف في العقار، كما أنه سيكون من السهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع.

واقتصر الإعفاء في المادة على حالتين، هما، البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص.


مواضيع متعلقة