حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة.. "الأزهر" يوضح

كتب: عبد الوهاب عيسى

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة.. "الأزهر" يوضح

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة.. "الأزهر" يوضح

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام، فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، موضحين: "يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: النبي (صلى الله عليه وسلم) فقرأ خلفه قوم، فنزلت (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)".

وأوضحت لجنة الفتوى، "ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.

وحسب لجنة الفتوى، ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب".

وأكدت اللجنة، "الراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف".


مواضيع متعلقة