"القضاء الإداري": وقف إنتاج أدوية السكر المحتوية على "Sitagliptin"

كتب: محمد عيسى

"القضاء الإداري": وقف إنتاج أدوية السكر المحتوية على "Sitagliptin"

"القضاء الإداري": وقف إنتاج أدوية السكر المحتوية على "Sitagliptin"

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وزير الصحة، ومساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، بوقف تصنيع أو إنتاج أو بيع المستحضرات الطبية التي تحتوى على مركب Sitagliptin لعلاج السكر، كما ألزمت شركة ماركيريل لصناعة الأدوية بالامتناع عن ترويج أو توزيع المستحضرات التي تحتوى على هذا المركب لحصوله على براءة اختراع لصالح شركة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلية ينص على أن: "يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواءً أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج".

وأضافت المحكمة، أن المادة 60 نصت على ألا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء

واستندت حيثيات الحكم، على أن المُشرع حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة 59 إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، وذلك بموجب طلب يقدم من ذوي، ولا يتم هذا التسجيل إلا إذ أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض، وقد خول المشرع هذه اللجنة الحق فى رفض تسجيل أي مستحضر صيدلى خاص ولكن مع إبداء الأسباب لهذا الرفض.

وأضفى المُشرع صفة النهائية على قرارات تلك اللجنة ولم يخضعها للتصديق من أية سلطة إدارية، كما أعطى المشرع فى قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمخترع حماية قانونية لاختراعه لمدة 20 سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختراع وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأي طريقة ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أي دولة أو رخص للغير بذلك.

وثبت يقينا لدى المحكمة بأن تقدمت الشركة المدعية "ميرك شارب أند دوم" إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عام 2002 بطلب لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "مثبطات انزيم داى ببتيديل المحتوى على حلقة غير متجانسة من حلقات البيتا أمينو للعلاج أو الوقاية من مرض السكر"، وفي عام 2008 وافقت أكاديمية البحث العلمي على الاختراع، وأصدرت براءة الاختراع ويدخل ضمن الحماية لهذا الاختراع مركب "Sitagliptin"، وفي 2012 وافقت وزارة الصحة على تسجيل 3 مستحضرات صيدلية تحت مسمى 24827 Glaptivic 100g sitagliptin24828 glaptivia 50/500 sitagliptin+meiformin24829 glaptivic 50/1000 sitagliptin+meiformin ، لصالح شركة ماركيرل للصناعات الدوائية.

ولما كانت تلك المستحضرات يدخل فى تركيبها مركب Sitagliptin والذي يتمتع بالحماية القانونية ضمن براءة الاختراع الممنوحة للشركة المدعية حتى عام 2022، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بالموافقة على تسجيل تلك المستحضرات يكون صدر بالمخالفة للقانون.

وذكرت الحيثيات، أن محكمة جنح طنطا الابتدائية قضت بتغريم شركة ماركيرل للصناعات الدوائية بمبلغ 100 ألف جنيه لتعديها على براءة الاختراع الخاصة بالشركة المدعية بإنتاجها تلك المستحضرات سالفة البيان، ولما كان هذا الحكم الجنائي مقيد للمحكمة الماثلة بما قطع به من أن الشركة تعدت على براءة الاختراع الخاصة بالشركة المدعية عن طريق إنتاج المستحضرات.

ورأت المحكمة أن القرار المطعون فيه بالموافقة على تسجيل تلك المستحضرات قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، مما تقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم تصنيع أو إنتاج أو ترويج أو بيع أي من تلك المستحضرات.


مواضيع متعلقة