"مكرم": إعادة تشكيل "الأعلى للإعلام" وفقا لقانون تنظيم الصحافة الجديد

"مكرم": إعادة تشكيل "الأعلى للإعلام" وفقا لقانون تنظيم الصحافة الجديد
- إعادة تشكيل
- الأعلى للجامعات
- الدكتور على عبد العال
- الشخصيات العامة
- العاملين بالجامعات المصرية
- القانون الجديد
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- رئيس الجمهورية
- المجلس الأعلي للجامعات
- إعادة تشكيل
- الأعلى للجامعات
- الدكتور على عبد العال
- الشخصيات العامة
- العاملين بالجامعات المصرية
- القانون الجديد
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- رئيس الجمهورية
- المجلس الأعلي للجامعات
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم إعادة تشكيل المجلس طبقًا للقانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذي أقره البرلمان أمس وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأوضح "مكرم"، لـ"الوطن"، أنه سيلتقي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، لمناقشة مواد القانون، موضحًا أن اللقاء كان مزمعًا عقده أمس، إلا أنه تقرر تأجيله بناء على طلب رئيس البرلمان.
وطبقًا للمادة 73 من القانون الجديد يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 9 أعضاء، يختارون على الوجه الآتي:-
1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل للجهاز القومب لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5- عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.
6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7- عضو من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
8- عضو من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام 6، 7، 8، 9 خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
- إعادة تشكيل
- الأعلى للجامعات
- الدكتور على عبد العال
- الشخصيات العامة
- العاملين بالجامعات المصرية
- القانون الجديد
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- رئيس الجمهورية
- المجلس الأعلي للجامعات
- إعادة تشكيل
- الأعلى للجامعات
- الدكتور على عبد العال
- الشخصيات العامة
- العاملين بالجامعات المصرية
- القانون الجديد
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- رئيس الجمهورية
- المجلس الأعلي للجامعات