بعد تكليف "مدبولي" بتشيكل الحكومة.. فقيه دستوري: سيؤدي مهمتين

كتب: دينا عبدالخالق

بعد تكليف "مدبولي" بتشيكل الحكومة.. فقيه دستوري: سيؤدي مهمتين

بعد تكليف "مدبولي" بتشيكل الحكومة.. فقيه دستوري: سيؤدي مهمتين

خلال 6 أيام، شهدت البلاد احداث متلاحقة، منذ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثانية، أمام البرلمان، السبت الماضي، بينما تقدمت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، باستقالتها، مساء الثلاثاء، ليترك "إسماعيل" منصبه الذي تولاه منذ ما يزيد عن 33 شهرا، وفور ذلك كلف الرئيس الحكومة بتسيير الأعمال، والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها، لحين تشكيل حكومة جديدة.

ومنذ قليل، كلّف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحكومة السابقة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبذلك في الوقت الحالي، تقوم حكومة "إسماعيل" بتيسير الأعمال، بينما يشكل "مدبولي" وزارته الجديدة، وفيما يخص إدارة البلاد حاليا، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إنه طبقا للدستور والقانون تستمر حكومة تيسير الأعمال في تنفيذ المهام المخولة لها أمام رئيس الجمهورية لحين تشكيل الوزارة الجديدة وتصديق البرلمان عليها وأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.

وأضاف عبدالنبي، في تصريح لـ"الوطن"، أن ذلك يأتي طبقا للمواد الدستورية رقم "139 و 146 و147"، فإنه على الرئيس التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة ثم عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها خلال ثلاثين يوما، وتجنبًا لحدوث فراغ دستوري، تستمر حكومة تيسير الأعمال في أداء مهامها خلال ذلك الوقت، لحين الموافقة على التشكيل الجديد للوزارة وأداء اليمين الدستورية.

وفيما يخص المهندس مصطفى مدبولي، أوضح الفقيه الدستوري أن عليه أن يقوم بمهامه كوزير للإسكان في حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتيسير الأعمال، وفي الوقت نفسه تشكيل الحكومة الجديدة.

وتنص المادة رقم 139 من الدستور، على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".

فيما تضمنت المادة رقم 146 من الدستور على "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".


مواضيع متعلقة