مجلس الدولة يقر مبدأ قضائيا لسعر صرف الدولار بحساب العاملين بالخارج

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يقر مبدأ قضائيا لسعر صرف الدولار بحساب العاملين بالخارج

مجلس الدولة يقر مبدأ قضائيا لسعر صرف الدولار بحساب العاملين بالخارج

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائي بشأن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج مصر، ممن يتقاضون مستحقاتهم من موزانة الدولة وذلك دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها لأن المستحقات المالية لهم محددة قانونًا بالجنية المصري.

أرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيى خضري نوبي، ومحمد فرج وأسامة عبدالعزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوي وتوفيق الشحات وعبدالرحمن سعد ومحمد أبو العنين ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكد المبدأ الجديد، أن معادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مقدارها ولا يبدل زمن استحقاقها وحتى لا يترتب على ذلك إثراء العامل بلا سبب على حساب جهة عمله، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى استحقاق العامل لفوائد قانونية غير منضبطة عن مستحقاته قبل جهة عمله، بالمخالفة لما هو مستقر عليه بأن علاقه الحكومة بموظفيها هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح وبالتالي لا تستحق فوائد قانونية على مستحقات المالية للعاملين لدى الحكومة.

وأضاف المبدأ، أن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء يؤدي إلى تمييز غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج، فيتقاضي بعضهم مستحقاته المالية على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق ويتقاضاها البعض الآخر على أساس سعر الصرف وقت الوفاء.

كما أن موازنة الدولة -وهي فى الأصل سنوية- تعد وتقر على أساس استحقاق العامل لمستحقاته المالية على أساس سعر الصرف وقت الوفاء؛ والقول بغير ذلك يؤدي إلى اضطرابات في الموازنة العامة وعدم الاستقرار وتراخي جهة الإدارة في صرف المستحقات المالية لا يغير من أوصافها مقدارا وعددا ولا يقيم سندا لصرفها على أسس أخرى تغير من أوصافها وإنما قد يقيم سندا للمطالبة للتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية إذا توافرت شرائطها.


مواضيع متعلقة