"الدستورية العليا" تؤيد حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين

"الدستورية العليا" تؤيد حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين
- الحقوق والحريات
- الخدمات الطبية
- الخدمة الطبية
- الخدمة العامة
- الرعاية الصحية
- الصحة العامة
- المحكمة الدستورية العليا
- آثار
- أخطار
- أدوية
- صيدليتين
- حظر امتلاك
- الدستورية العليا
- الحقوق والحريات
- الخدمات الطبية
- الخدمة الطبية
- الخدمة العامة
- الرعاية الصحية
- الصحة العامة
- المحكمة الدستورية العليا
- آثار
- أخطار
- أدوية
- صيدليتين
- حظر امتلاك
- الدستورية العليا
أيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نص المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، فيما تضمنته من "حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين".
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية نص المادة السالف ذكرها، أثناء نظرها اليوم، الدعوى رقم 21 لسنة 37 قضائية دستورية.
وتنص المادة المطعون عليها على أن "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين....".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن لكل حق من الحقوق والحريات الدستورية الدائرة التي يتحرك في إطارها، ويمارس من خلالها، تحددها طبيعته والعناصر المكونة له، والتي تمثل من هذا الحق أصله وجوهره.
{long_qoute_1}
ولما كان ذلك، وكان المشرع قد ضمن النص المطعون فيه تنظيمًا للأوضاع الخاصة بالترخيص بإنشاء الصيدليات العامة وتملكها، بما يمكنها ومالكها من الاضطلاع بدورها الذي تقوم به كأحد أهم المؤسسات الصيدلية، وذلك في مجال تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، باعتبارها أحد عناصر الرعاية الصحية المتكاملة التي حرص الدستور على كفالتها في المادة 18 منه كحق من الحقوق الدستورية، وراعى المشرع في هذا التنظيم تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، الذي أوجبته المادة 27 من الدستور، في ضوء الأهداف التي رصدها وسعى إلى تحقيقها من وراء ذلك، والتى أوضحتها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وهي مراعاة صالح الجمهور مستهلك الدواء للتخفيف عن كاهله بقدر المستطاع، وصالح المزاولين لمهنة الصيدلة، وحماية المهنة من الدخلاء حتى يتوفر للجمهور الدواء بأيسر الوسائل وأضمنها وبأرخص الأسعار، وإبعاد المنافسة غير المشروعة عن محيط العمل في هذه المهنة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وحياة المرضى.
ومن ثم بات تحديد المشرع لحق الصيدلي في تملك صيدليتين عامتين، هو الوسيلة التي اختارها لتحقيق الأهداف المتقدمة، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بحماية الصحة العامة التي تعد أحد أهم المصالح العامة التي يتعين على الدولة مراعاتها، وفاءً منها بالتزامها الدستورى المقرر بالمادة 18 من الدستور، في كفالة حق المواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة طبقًا لمعايير الجودة الدولية، والذى يتصل بالضرورة باتخاذ التدابير الكفيلة بالتحقق من سلامة وكفاءة الأدوية والخدمات الطبية التى تقدم للمواطنين، فى مختلف مجالاتها، فضلاً عن اتصال كل ذلك اتصالاً مباشرًا بتنظيم مهنة الصيدلة كمهنة حرة في أحد مجالاتها المهمة والحيوية، بهدف تحقيق صالح الجمهور مستهلك الدواء، والمزاولين لمهنة الصيدلة، ومنظورًا إلى تلك المهنة ليس باعتبارها تجارة تستهدف المضاربة وتسعى لتحقيق الربح، بل غايتها تقديم الخدمة العامة، ليكون إنشاء هذه الصيدليات وتملكها، ومزاولتها لنشاطها، وكفالة الدور الفاعل لمالكها في الإشراف على نشاطها وإدارتها والعاملين بها، محددًا كل ذلك فى الإطار الذى سنه المشرع، هو المحدد للدائرة التى يمارس فيها كل من حق الملكية ومزاولة المهنة الحرة في هذا المجال، الذى يتصل بالصحة العامة وحمايتها من الأخطار التي تتعرض لها، إضافة إلى تعلقه بالأدوية كسلعة لها طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من باقي السلع، وطبيعة الخدمة الطبية التي تقدمها الصيدلية العامة، وآثارها على صحة المواطنين، ويرتبط ارتباطًا منطقيًّا وعقليًّا بالغاية التي عنيّها المشرع وسعى إلى تحقيقها من إقرار النص المطعون فيه، وتتناسب معها، بما لا مصادمة فيه للحق في الملكية التي كفلها الدستور في المادتين "33، 35" منه.
- الحقوق والحريات
- الخدمات الطبية
- الخدمة الطبية
- الخدمة العامة
- الرعاية الصحية
- الصحة العامة
- المحكمة الدستورية العليا
- آثار
- أخطار
- أدوية
- صيدليتين
- حظر امتلاك
- الدستورية العليا
- الحقوق والحريات
- الخدمات الطبية
- الخدمة الطبية
- الخدمة العامة
- الرعاية الصحية
- الصحة العامة
- المحكمة الدستورية العليا
- آثار
- أخطار
- أدوية
- صيدليتين
- حظر امتلاك
- الدستورية العليا