بأمر "الدستورية العليا": بطلان منح "التضامن" سلطة حل الجمعيات الأهلية

بأمر "الدستورية العليا": بطلان منح "التضامن" سلطة حل الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الشخصية الاعتبارية
- المحكمة الدستورية العليا
- حكم قضائي
- حل الجمعيات
- الدستورية العليا
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الشخصية الاعتبارية
- المحكمة الدستورية العليا
- حكم قضائي
- حل الجمعيات
- الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، منذ قليل، بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق في حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".