نظر دعوى بطلان "صحة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة".. 8 يوليو

كتب: أحمد ربيع

نظر دعوى بطلان "صحة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة".. 8 يوليو

نظر دعوى بطلان "صحة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة".. 8 يوليو

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فيما قضت به من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، لجلسة 8 يوليو المقبل، لضم مفردات الدعوى.

كانت صفية عبدالعزيز السيد، وآخرين أقاموا دعواهم التي حملت رقم 5 لسنة 40 دستورية ضد رئيس الوزراء، بصفته، وآخرين، والتي طالبت بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فيما قضت به من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، لمخالفتها نص المادة 2 من الدستور، وتنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".

وتنص المادة 37 على أن "تصح الوصية للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، وتنفذ وصية مالا دين عليه ولا زارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة وصية المدين".


مواضيع متعلقة