"القضاء الإداري" يلغي قرار التحفظ على أموال شخص بسبب "تشابه الأسماء"

"القضاء الإداري" يلغي قرار التحفظ على أموال شخص بسبب "تشابه الأسماء"
- الإجراءات الجنائية
- الإخوان المسلمين
- التحفظ على أموال
- التحفظ على اموال
- الحراسة القضائية
- الحقوق والحريات
- القاهرة للأمور المستعجلة
- القضاء الاداري
- الكيانات الإرهابية
- المحكمة الجنائية
- الإجراءات الجنائية
- الإخوان المسلمين
- التحفظ على أموال
- التحفظ على اموال
- الحراسة القضائية
- الحقوق والحريات
- القاهرة للأمور المستعجلة
- القضاء الاداري
- الكيانات الإرهابية
- المحكمة الجنائية
ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قرار التحفظ على أموال "محمد عبد الله محمود" السائلة والمنقولة والعقارية وحساباته المصرفية والودائع، والخزائن المسجلة باسمه طرف البنوك.
كما قضت بالغاء قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على أمواله، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله والتحفظ على أموال الأشخاص المنتمين إليه.
وأصدرت اللجنة المُشكلة بمعرفة جهة الإدارة لتنفيذ الحكم المشار إليه قراراً بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 يقضي في المادة (11) بأن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقاً للقانون.
وأضافت أن الدستور وضع عدداً من المبادئ التي تصون الحقوق والحريات، ومنها مبدأ خضوع الدولة للقانون، لأنه كفل صيانة وحماية الملكية الخاصة، فلا يجوز نزع ملكيتها إلا لتحقيق المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي.
وأشارت المحكمة إلى أن لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وحظر أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ومقابل تعويض عادل، ونظم فرض الحراسة على الأموال الخاصة.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها أن الحراسة القضائية على الأملاك الخاصة أو التحفظ عليها بموجب أحكام من المحاكم المدنية هي حراسة القصد منها تحقيق مصالح خاصة، وهي تختلف عن منع المتهمين من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب أحكام من المحكمة الجنائية المختصة أو بأمر مؤقت من النائب العام بالضوابط في الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنائية.
كما تبين للمحكمة أن محكمة جنايات القاهرة قامت بإدراج اسم محمد عبد الله محمد محمود على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات فالثابت من ذلك القرار أن ذلك الشخص من مواليد 18 يناير 1957 قرية الضباعنة مركز ببا بمحافظة بني سويف، في حين أن المدعى من مواليد 4 سبتمبر 1982 قصر النيل بالقاهرة، مما يقطع بأنه ليس الشخص الذي صدر باسمه قرار الإدراج وإنما هو تشابه في الأسماء.
لذا رأت المحكمة أن قرار اللجنة المطعون فيه ينطوي على اعتداء على ملكية المدعي، والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية المقررة لملكيته، وقد أصدرته اللجنة دون سند صحيح يخولها ذلك، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكاً يُشكل جريمة جنائية، وذلك فرض جدلي لا دليل عليه، فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه فى عداد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن تقرير ذلك لا يجوز أن يتم إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غير الحاصل في الدعوى الماثلة.
أقام الدعوى محمد عبد الله محمود، وأكد أن القرار مخالفاً للقانون وغير قائم على أسباب تبرره، حيث إنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأن هناك تشابه بينه وبين شخص آخر ينتمي لتلك الجماعة مما أحدث لبسًا أثر في قرار اللجنة.
- الإجراءات الجنائية
- الإخوان المسلمين
- التحفظ على أموال
- التحفظ على اموال
- الحراسة القضائية
- الحقوق والحريات
- القاهرة للأمور المستعجلة
- القضاء الاداري
- الكيانات الإرهابية
- المحكمة الجنائية
- الإجراءات الجنائية
- الإخوان المسلمين
- التحفظ على أموال
- التحفظ على اموال
- الحراسة القضائية
- الحقوق والحريات
- القاهرة للأمور المستعجلة
- القضاء الاداري
- الكيانات الإرهابية
- المحكمة الجنائية