"جرائم الإنترنت": حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق المواقع

"جرائم الإنترنت": حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق المواقع
- اختراق المواقع
- المواقع الالكترونية
- تغليظ عقوبة
- جرائم المعلومات
- حساب خاص
- شبكة معلومات
- قانون مكافحة
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- اختراق المواقع
- المواقع الالكترونية
- تغليظ عقوبة
- جرائم المعلومات
- حساب خاص
- شبكة معلومات
- قانون مكافحة
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- مشروع قانون
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترت" على عدد من المواد بمشروع القانون لتغليظ عقوبة اختراق المواقع الإلكترونية.
وتراوحت العقوبة من الحبس 6 شهور وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه، وتنص المادة 14 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول".
وتنص المادة 15: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، فإذا أنتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص المادة 16 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أيه معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها".