تفاصيل إحالة 3 مسؤولين بإدارة عقود ومشتريات "الصحة" للمحاكمة التأديبية

تفاصيل إحالة 3 مسؤولين بإدارة عقود ومشتريات "الصحة" للمحاكمة التأديبية
- أحكام قانون
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة
- الجهة الإدارية
- الشركات الخاصة
- اللائحة التنفيذية
- المتهم الأول
- المناقصات والمزايدات
- النيابة الإدارية
- أبحاث
- فيروس c
- التأديبية
- أحكام قانون
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة
- الجهة الإدارية
- الشركات الخاصة
- اللائحة التنفيذية
- المتهم الأول
- المناقصات والمزايدات
- النيابة الإدارية
- أبحاث
- فيروس c
- التأديبية
أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 مسئولين بإدارة والمشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات بمناقصة خاصة بتوريد أجهزة طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية والتي قدرت بنحو 800 ألف جنيه.
وضمت قائمة المتهمين أخصائية بالإدارة، ونائب مدير الإدارة، ومدير إدارة المشتريات بوزارة الصحة سابقًا.
{long_qoute_1}
وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بشأن المخالفات السالف الإشارة إليها، وباشر التحقيق في القضية رقم 86 لسنة 2017، المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، أمام المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، حيث كشفت التحقيقات أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة "فيروس C" وكانت الجهة المانحة هي الصندوق العربي للإنماء، والتي طلبت الإنتهاء من هذا المشروع، وعليه تم اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
واجتمعت لجنة البت النهائي وأوصت بإرساء المناقصة على 5 شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر، وتم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها، وقامت الشركة التي رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب إعتذار عن مد فترة سريان عطائها، وحيث أنه لا يمكن إجبارها على الإستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها.
وكلفت النيابة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه، وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريرًا خلص إلى أنه كان يوجد تراخي من قِبل المتهمين في مخاطبة الشركات التى تم الترسية عليها ومن بينهم الشركة المذكورة سابقاً، وتم مخاطبة الشركات الـ5 مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها.
وورد خطاب من الشركة التي رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالإعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها، ثم قام قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلي الصندوق العربي للإنماء –الجهة المقرضة– تضمن إعتذار الشركة عن عطائها، وطلب الترسية على الشركة التى يلي عطائها، وتمثلت المخالفة في التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها، وقبول إعتذار الشركة مما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين.
وثبت بالتحقيقات، أن التراخي في إخطار الشركة المذكورة هو مسؤولية المتهم الثالث الذي يتوجب عليه وفقًا لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين ابتداء من انقضاء 7 أيام إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها، مضيفة أن الأضرار المالية المترتبة على تلك الواقعة هو فروق الأسعار بين العطاءين والتي تقدر بحوالي 800 ألف جنيه.
ونسبت النيابة، إلى المتهم الأول تحرير خطابا موجها للصندوق العربي للإنماء متضمنا العرض عليه بقبول اعتذار الشركة التي رسى عليها العطاء، والترسية على الشركة التي تليها، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، ورغم عدم جواز قبول الإعتذار المقدم من الشركة لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها خاصة وأنها وافقت على مد فترة سريان العطاء فلا يحق لها التنازل عن العطاء، وذلك وفقا لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية المذكورة وهي فرق الأسعار يين العطاءين.
كما أهمل المتهم الثاني في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى ووقع على الخطاب الصادر للصندوق العربي للإنماء رغم ما شابه من مخالفات، بينما تقاعس المتهم الثالث عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها أو إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه وقع على الخطاب المعروض على الصندوق المشار إليه –الجهة المقرضة– والمتضمن العرض بالموافقة على قبول اعتذار الشركة عن عطائها والترسية على الشركة صاحبة العطاء التالي، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإغفال الإشارة بالكتاب إلى قيام الشركة بمد فترة سريان عطائها الأمر الذي ترتب عليه قبول الاعتذار.
- أحكام قانون
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة
- الجهة الإدارية
- الشركات الخاصة
- اللائحة التنفيذية
- المتهم الأول
- المناقصات والمزايدات
- النيابة الإدارية
- أبحاث
- فيروس c
- التأديبية
- أحكام قانون
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة
- الجهة الإدارية
- الشركات الخاصة
- اللائحة التنفيذية
- المتهم الأول
- المناقصات والمزايدات
- النيابة الإدارية
- أبحاث
- فيروس c
- التأديبية