أبرز ملاحظات "تشريع مجلس الدولة" على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

أبرز ملاحظات "تشريع مجلس الدولة" على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
- أحكام القانون
- الإجراءات الأمنية
- الجهات الحكومية
- الحدود المصرية
- الخدمة المدنية
- السلطة القضائية
- القانون المصرى
- القضاء الاعلى
- القومى للطفولة
- آمنة
- أحكام القانون
- الإجراءات الأمنية
- الجهات الحكومية
- الحدود المصرية
- الخدمة المدنية
- السلطة القضائية
- القانون المصرى
- القضاء الاعلى
- القومى للطفولة
- آمنة
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إلى الحكومة، بعد أن أنهى مراجعته بما يتناسب مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع القانون جاء خاليا من أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، حيث ألزَمَ الدستور وقانون السلطة القضائية، بضرورة أخذ رأيه، حتى لا يكون القانون به شبة عدم دستورية.
وأوضح أن القانون خلى أيضا من أخذ رأي المجلس القومى للطفولة والأمومة، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة مُعدَّة القانون، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، حيث ورد بمادة اشتمل عليها القانون، تنص على "تمثيل المجلس القومي للطفولة والأمومة لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا"، مضيفا أنه تمت صياغة القانون لضبط الديباجة، فضلاً عن إضافة بعض الأدوات التشريعية من قانون الخدمة المدنية المرتبطة به.
وذكر مهران أن القسم استبان أن المادة 6، والتى تحدد "نفقات المعيشة" الواردة بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بحسبان أن كلاً من نفقات المسكن وإعادة المهاجر المُهرَّب إلى دولته أو مكان إقامته، تم تناولها بشكل واضح لا لبس فيه، كما أنه لا غموض في المادة 9 من ذات القانون، لذا رأى القسم أنه لا يستوجب إعادة النص عليهما.
ورأى القسم ضرورة حذف المادة 14 والتى نصت على أن "تتحقق الجهات الحكومية المختصة من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية فضلاً عن تأكدها من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة".
وفسر مستشارو قسم التشريع أن أسباب حذفها، يرجع إلى أن تحقُّق الجهات الحكومية من الأفراد العابرين للحدود، أمر بديهي، ويعتبر من الإجراءات الأمنية المسلم بها والمنصوص عليها في القوانين المنظمة لعملها، فضلاً عن أن هذا الأمر يعتبر من صميم التزامها نحو الوطن وحمايته، لذا لا يمكن أن يشمل القانون نصًّا يُعتبر من أساسيات العمل.
كما تم حذف المادة 16، والتى نصت على أن "تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى، تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى، متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقب عليها بموجب أحكام القانون المصري"، وذلك لكونها نصَّت عليها المادة 27 من ذات القانون.