"تشريع مجلس الدولة" يُشكل لجنة لمراجعة تعديلات قانون النظافة

"تشريع مجلس الدولة" يُشكل لجنة لمراجعة تعديلات قانون النظافة
- أحكام القانون
- التخلص منه
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- المحكمة الدستورية العليا
- المخلفات والقمامة
- المكتب الفنى
- قانون النظافة
- تشريع مجلس الدولة
- التشريع
- أحكام القانون
- التخلص منه
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- المحكمة الدستورية العليا
- المخلفات والقمامة
- المكتب الفنى
- قانون النظافة
- تشريع مجلس الدولة
- التشريع
قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة، لمراجعة تعديلات قانون النظافة العامة، ووضعه في شكله القانونى السليم طبقاً لمبادئ المحكمة الدستورية العليا، ضمت في عضويتها كلا من المستشارين محمود ياسين، ومحمد عابد، نواب رئيس المجلس.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن المجلس تسلم القانون من الحكومة، تمهيدا لمراجعته والانتهاء منه لإرساله إلى الجهة المختصة.
وأضاف بأن التعديلات شملت 3 مواد في أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ بشأن النظافة العامة، ابرزها ما جاء في المادة الأولى والتي تنص على "أن يتم تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام قانون النظافة، ونقلها إلى أماكن جمع القمامة، والتخلص منها بطريقة آمنة".