معلومات عن قانون "عربات الأكل الجديد":20 ألف جنيه رسوم التصريح المؤقت

معلومات عن قانون "عربات الأكل الجديد":20 ألف جنيه رسوم التصريح المؤقت
- أحكام القانون
- اقتصاد غير رسمى
- الآداب العامة
- الأمن العام
- الإدارة المحلية
- الاقتصاد الرسمى
- التنسيق الحضارى
- الطرق العامة
- القانون الجديد
- المجتمعات العمرانية
- أحكام القانون
- اقتصاد غير رسمى
- الآداب العامة
- الأمن العام
- الإدارة المحلية
- الاقتصاد الرسمى
- التنسيق الحضارى
- الطرق العامة
- القانون الجديد
- المجتمعات العمرانية
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة إشغال الطرق العامة انتشرت وأصبحت تمثل عبئًا على الدولة بسبب الانتشار العشوائي للباعة المتجولين وغيرهم من المتسبيين في إشغال الطرق العامة، لهذا جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956، في شأن إشغال الطرق العامة.
وقال السجيني، إن اللجنة كانت ترى ضرورة مراجعة القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وتحديثه بما يواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، حيث تمثل تلك الإشغالات اقتصاد غير رسمي، الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالاقتصاد الرسمي للدولة والاستفادة منها.
وأشار السجيني، إلى أن اللجنة عاكفة على الانتهاء من تشريع مخصص للمحال العامة، من شأنه أن يقضي على إشكاليات التراخيص التي تثير أزمات من وقت لآخر.
وتابع: القانون سيلافي هذه الإشكاليات خلال أسبوعين، وأن اللجنة ليس لديها مانع في حذف إدارة المحلات وتشغيلها من هذا القانون، خاصة أنه ينظمها قانون الوحدات المتنقلة التي صدر عن البرلمان مؤخرًا.
ويمكن تلخيص القانون الجديد فى النقاط التالية:
1 ـ يسرى التعديل على ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التي يقوم بعض الشباب بتشغيلها، لتوفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة.
2 ـ إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك برسوم حد أقصى 20 ألف جنيه.
3 ـ تصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
4 ـ يكون التصريح شخصيا، فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله.
5- يصدر التصريح وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.
7 ـ يؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا.
8 ـ يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
9 ـ مشروع القانون مقدم من الحكومة، ويهدف لتنظيم ظاهرة إشغال الطرق بعربات المأكولات وتوفير حلول تشريعية لها.
- أحكام القانون
- اقتصاد غير رسمى
- الآداب العامة
- الأمن العام
- الإدارة المحلية
- الاقتصاد الرسمى
- التنسيق الحضارى
- الطرق العامة
- القانون الجديد
- المجتمعات العمرانية
- أحكام القانون
- اقتصاد غير رسمى
- الآداب العامة
- الأمن العام
- الإدارة المحلية
- الاقتصاد الرسمى
- التنسيق الحضارى
- الطرق العامة
- القانون الجديد
- المجتمعات العمرانية