قانون التحفظ والتصرف فى «أموال الإرهابيين» يدخل حيز التنفيذ

كتب: أحمد ربيع

قانون التحفظ والتصرف فى «أموال الإرهابيين» يدخل حيز التنفيذ

قانون التحفظ والتصرف فى «أموال الإرهابيين» يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، اليوم، حيز التنفيذ الفعلى، عقب نشره بالجريدة الرسمية أمس، وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

وتضمن القانون، الذى حمل رقم 122 لسنة 2018، 17 مادة، نصت المادة الثانية منه على «إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية».

وحددت المادة الثالثة تشكيل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأسند القانون فى المادة الرابعة منه للجنة حصر الأموال الخاصة بجميع أحكام التحفظ أياً كانت صورتها.

وأضاف القانون لمحكمة الأمور المستعجلة اختصاصاً جديداً، حيث أسند لها التصدى للتظلمات المقدمة ضد قرارات اللجنة خلال 8 أيام، من تاريخ إعلان المتحفظ على أمواله، وأن تفصل فيه خلال 30 يوماً من تاريخ قيده أمامها، ويكون الاستئناف على أحكامها أيضاً خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها.

{long_qoute_1}

ونص القانون فى مادته 11 على أن «مع مراعاة حقوق الغير حَسَن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناءً على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال».

ووفقاً للمادة 17 فإنه سيلغى كل ما يخالف أحكامه، وهو ما يعنى، وفقاً لمصادر قضائية إلغاء لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان التى يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، وكذا إلغاء لجنة إدارة أموال المدرجين على قوائم الإرهاب، الصادر بها قرار من محكمة الجنايات، تطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، والتى يرأسها أيضاً «أبوالفتوح». ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة قرار جمهورى بتشكيل اللجنة التى نص عليها القانون، لتتولى تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. وينهى القانون الجدل الذى ثار منذ عام 2013، حول قرارات «لجنة أبوالفتوح» وما إذا كانت قرارات إدارية أم قضائية، ففى الوقت الذى تلغى فيه محاكم القضاء الإدارى قرارات التحفظ، تؤكد لجنة التحفظ والإدارة الحالية أنها قرارات قضائية صادرة من قاضى التنفيذ.

وتتصدى المحكمة الدستورية العليا حالياً لدعوى تنازع لفض هذا الاشتباك حول طبيعة قرارات «لجنة أبوالفتوح»، لكنها لم تصدر حكماً فى دعوى التنازع بين أحكام القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حتى الآن.

وحذر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، من عدم دستورية القانون، خاصة فيما يتعلق بالمادة 11، معتبراً أنها «تحول التحفظ والتصرف فى الأموال إلى مصادرة». وقال «كبيش» لـ«الوطن» إن القانون سمح فى حال أصبح التحفظ على الأموال نهائياً أن ينقل ملكيته إلى الخزانة العامة، وهو أمر يشوبه عدم الدستورية.

وقال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، إنه كان يجب أن يكون التظلم من قرارات اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون، أمام محكمة أعلى من محكمة الأمور المستعجلة، مضيفاً لـ«الوطن» أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر وحربها ضد الإرهاب عجلت بإصدار القانون، رغم وجود أخطاء فى صياغته.

وسبق لقسم التشريع بمجلس الدولة أن حذر فى ملاحظاته التى أرسلها لمجلس النواب قبل موافقته على القانون فى 17 أبريل الجارى، من عدم دستورية القانون، كما رفض البرلمان، قبل إقرار القانون، مشروع قانون مماثلاً العام الماضى، استجابة لملاحظات مجلس الدولة.


مواضيع متعلقة