"الرقابة المالية" تستحدث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار

كتب: عبدالعزيز المصري

"الرقابة المالية" تستحدث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار

"الرقابة المالية" تستحدث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قرارا باستحداث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتي تباشر نشاطا أو أكثر من 5 أنشطة، على سبيل التحديد، في الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أوالاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، أو المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، أو التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، أو السمسرة في الأوراق المالية.

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال، الأخيرة، والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018، والتي كان من ضمنها تعديل الفقرة الثالثة من أحكام المادة (36) والتي أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وأضاف أن قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 2018 اشترط لمنح الترخيص للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط الجديد مرور خمس سنوات على الأقل بممارسة أحد الانشطة الخمسة، مع التزام شركة الأوراق المالية بضوابط العضوية في صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة، وعدم تحريك الهيئة الدعوى الجنائية ضد أي مساهم رئيسي بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها بشأن أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أي منهم محل تحقيق بشأنها.

ونوه بأنه عقب تقديم طلب الترخيص موقّعا من الممثل القانوني للشركة ومُرفق به المستندات المؤيدة لتوافر شروط منح الترخيص، تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال فترة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا، وفي حالة الموافقة يمنح شهادة بالترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مرتبطة برقم الترخيص الأساسي للشركة.

وشدد على أن الشركات المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وفقا لأحكام القرار عليها ان تلتزم بعدم جواز تلقي اكتتابات في وثائق استثمار أكثر من صندوق في نفس الوقت إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة.

إضافة إلى أن تكون أموال تلقي الاكتتابات مفرزة (منفصلة) عن أموال الشركة التي تزاول ذلك النشاط، وتفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذي تتعامل معه لتلقي الاكتتابات في وثائق استثمار الصندوق، يكون منفصلا عن أموال الشركة.


مواضيع متعلقة