مجلس الدولة: عدم أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء

كتب: محمد عيسي

مجلس الدولة: عدم أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء

مجلس الدولة: عدم أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدد من الفتاوى أهمها:

1- عدم أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء عن تنفيذ التعاقدات التي أُبرمت مع جهة الإدارة في ظل العمل بحكم المادة (22) مكررًا (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005، وقبل صدور قرار وزير المالية رقم (219) لسنة 2006 بإضافة المادة (55) مكررًا (1) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، تأسيسًا على أن الشروط التي تضمنتها هذه المادة ليست شروطًا شكلية إنما هي شروط موضوعية تمثل في حقيقتها العناصر، والأسباب التي يمكن من خلالها حساب فروق الأسعار، فإذا انتفت لا يطبق حكم المادة (22) مكررًا (1) المشار إليها.

2- أحقية شاغلي وظائف (زميل واستشاري مساعد واستشاري) بمستشفى عين شمس التخصصي في الجمع بين الحوافز الشهرية المقررة للعاملين بالمستشفى وغيرها من المخصصات المالية المقررة لشاغلي تلك الوظائف وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، تأسيسًا على عدم وجود نص قانوني يحول بينهم و بين هذا الجمع.

3- عدم جواز ندب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في الشركات التابعة، تأسيسًا على أن أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى)، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 لم يجيزا الندب إلا في الوحدات التي تخضع لأحكامهما دون سواها.


مواضيع متعلقة