الجريدة الرسمية تعدل أحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الجريدة الرسمية تعدل أحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- احكام القانون
- الجريدة الرسمية
- الخطة الاقتصادية
- السكك الحديدية
- المرافق العامة
- الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- تطوير خدمات
- السكة الحديد
- احكام القانون
- الجريدة الرسمية
- الخطة الاقتصادية
- السكك الحديدية
- المرافق العامة
- الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- تطوير خدمات
- السكة الحديد
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تعديلات بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ونص في مادته الأولى أن يستبدل بنصي المادتين 2 و 4 من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
والمادة الأولى تتولى الهيئة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيس في حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة.
كما تتولى إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الاعغراض وتطوير خدماتها فى جنميع انحاء الجمهورية.
والمادة الرابعة إن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل انشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركاء.
كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصًا طبيعيين كانوا أو اعتباريين لإنشاء أو إدارة وتشغيل صيانة مرافق السكك الحديد.