"الدستورية" تؤيد وضع حد أقصى لسنوات تعليم الطلاب الراسبين في الجامعات

"الدستورية" تؤيد وضع حد أقصى لسنوات تعليم الطلاب الراسبين في الجامعات
- التعليم العام
- الصالح العام
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- تكافؤ الفرص
- تنظيم الجامعات
- رئيس الجمهورية
- أجيال
- أموال
- أنس
- طلاب الجامعات
- الطلاب الراسبين
- تكرار التعليم
- لائحة الجامعات
- التعليم العام
- الصالح العام
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- تكافؤ الفرص
- تنظيم الجامعات
- رئيس الجمهورية
- أجيال
- أموال
- أنس
- طلاب الجامعات
- الطلاب الراسبين
- تكرار التعليم
- لائحة الجامعات
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، فيما تضمنته من وضع حد لفرص البقاء والإعادة في سنوات الدراسة الجامعية لا يسمح معه للطالب بالبقاء بالفرقة أكثر من سنتين، مع السماح للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين، عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية، في التقدم للامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها، بترخيص من مجلس الكلية.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيــم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، ولما كان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم.
كان التعليم من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالا بإعداد أجيال تكون قادرة، علمًا وعملاً، على أن ترقى بمجتمعها، وانطلاقًا من المسؤولية التي تتحملها الدولة في مجال إشرافها عليه، طبقًا لما تقضي به المادة 19 من الدستور القائم، فإنه أصبح لزامًا عليها أن تراعي عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدرًا يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، في حدود ما تضعه الدولة من سياسات وما ترصده من إمكانيات في هذا المجال بما يحقق الربط بين ممارسة هذا الحق، وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وجاء ذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيمًا لهذا الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التى يفرضها فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة.
وتابعت المحكمة أن دافع المشرع لوضع حد لفرص البقاء والإعادة، وتحديد مرات التقدم للامتحانات هو ضمان الجدية في تحصيل الطلاب والحرص على أموال الشعب التي تنفق على التعليم العام الذي توفره الدولة بالمجان، باعتباره حقًا كفله الدستور لجميع المواطنين، إلا أن استخدام هذا الحق يجب ألا يضر بالصالح العام، إذ إن تعليم الطالب المتكرر الرسوب بالمجان سيحمل الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها، وسيؤدي إلى حرمان غيره من مواصلة التعليم بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم، ما يعد معه القيد الوارد بالنص الطعين مندرجًا في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة، ويكون النعي على مسلكه هذا بمساسه بالحق في التعليم مفتقدًا لدعامته.
- التعليم العام
- الصالح العام
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- تكافؤ الفرص
- تنظيم الجامعات
- رئيس الجمهورية
- أجيال
- أموال
- أنس
- طلاب الجامعات
- الطلاب الراسبين
- تكرار التعليم
- لائحة الجامعات
- التعليم العام
- الصالح العام
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- تكافؤ الفرص
- تنظيم الجامعات
- رئيس الجمهورية
- أجيال
- أموال
- أنس
- طلاب الجامعات
- الطلاب الراسبين
- تكرار التعليم
- لائحة الجامعات