7 أبريل.. نظر دعوى بطلان مادتين من قانون "المالك والمستأجر"

كتب: أحمد ربيع

7 أبريل.. نظر دعوى بطلان مادتين من قانون "المالك والمستأجر"

7 أبريل.. نظر دعوى بطلان مادتين من قانون "المالك والمستأجر"

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 7 أبريل الجاري، لنظر دعوى تطعن على دستورية المادتين 18 و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وحملت الدعوى رقم 42 لسنة 31 دستورية، المقامة من حنان محمد الساعدي ضد رئيس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 18 على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الأبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود فى المداولة. ويحلف المهندس يمينا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عماه بصدق وأمانة".

وتنص المادة 59 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شؤون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وأعادة النظر فى القرار المطعون عليه وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد اجلا لتنفيذ حكمها".


مواضيع متعلقة