الصناعة: استيراد السيارات الكهربائية المستعملة شرط إنتاجها قبل 3 سنين

الصناعة: استيراد السيارات الكهربائية المستعملة شرط إنتاجها قبل 3 سنين
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- سائل النقل
- سيارات الركوب
- قانون الاستيراد والتصدير
- قطع غيار
- أحكام قانون
- إنتاج
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- سائل النقل
- سيارات الركوب
- قانون الاستيراد والتصدير
- قطع غيار
- أحكام قانون
- إنتاج
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر مساء اليوم، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، باستبدال عبارة "سيارات الركوب عدا السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي"، بعبارة "سيارات الركوب" الواردة بالملحق رقم 3 الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ونصت المادة الثانية من القرار علي: "يضاف إلي الملحق رقم 2، الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة، من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005، المشار إليه شرط جديد برقم 10 إلى المسلسل 2 معدات ووسائل النقل، والانتقال، وقطع غيارها عدا (الموتوسيكلات)، نص ألا يتجاوز عمر سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك".