تأجيل دعوى إلغاء "ضوابط العمرة" لـ15 مايو المقبل

تأجيل دعوى إلغاء "ضوابط العمرة" لـ15 مايو المقبل
- أداء المناسك
- البنك المركزي
- الخميس المقبل
- القضاء الإداري
- حرية التنقل
- خسائر فادحة
- دولة أجنبية
- رئيس مجلس الدولة
- أحكام الدستور
- ضوابط العمرة
- وزيرة السياحة
- أداء المناسك
- البنك المركزي
- الخميس المقبل
- القضاء الإداري
- حرية التنقل
- خسائر فادحة
- دولة أجنبية
- رئيس مجلس الدولة
- أحكام الدستور
- ضوابط العمرة
- وزيرة السياحة
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لوقف تنفيذ القرار الصادر من وزيرة السياحة بشأن شروط وضوابط العمرة لعام 2018 لجلسة 15 مايو وإحالتها للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى، رقم 27104 لسنة 572 وزارة السياحة، وذكرت أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة للعمرة لعام 1439ه، والمكملة للقرار الوزاري 73 لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين 15 شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يومًا، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة في شهر رمضان.
وذكرت الدعوى أن هذه الضوابط فرضت رسوما على المعتمر سواء متكررا أو غير متكرر، بـ2000 ريال سعودين تعادل 10000 جنيه لمن سبق لهم أداء المناسك خلال ثلاثة أعوام ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري، ما يعادل 15000 جنيه، في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.
واعتبرت الدعوى، تلك الضوابط مخالفة صارخة لأحكام الدستور، إذ نصت المادة 62 من الدستور علي أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، كما اعتبرتها مخالفة أيضا لقاعدة المساواه بين المواطنين، بأن يفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في أي دولة أجنبية.
كما أشارت الدعوى إلى أن الضوابط تكبد قطاع السياحة خسائر فادحة، وكان يتعين على الوزيرة أن تنظر إلى مناسك العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية، لكنها مقدسة وذات أهميه قصوى للمواطن.