أولى جلسات دعوى إلغاء ضوابط "السياحة" بشأن مناسك العمرة.. 13 مارس

أولى جلسات دعوى إلغاء ضوابط "السياحة" بشأن مناسك العمرة.. 13 مارس
- أداء المناسك
- أولى جلسات
- البنك المركزي
- الخميس المقبل
- القضاء الإدارى
- جلسات الدعوى
- حرية التنقل
- خسائر فادحة
- أجنبية
- أحكام الدستور
- أداء المناسك
- أولى جلسات
- البنك المركزي
- الخميس المقبل
- القضاء الإدارى
- جلسات الدعوى
- حرية التنقل
- خسائر فادحة
- أجنبية
- أحكام الدستور
حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 13 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لوقف تنفيذ القرار الصادر من وزيرة السياحة بشأن شروط وضوابط العمارة لعام 2018.
واختصمت الدعوى رقم27104 لسنة 572 وزارة السياحة، وذكرت أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة للعمرة لعام 1439ه، والمكملة للقرار الوزاري 73 لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين 15 شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يومًا، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة في شهر رمضان.
وذكرت الدعوى أن هذه الضوابط فرضت رسوما على المعتمر سواء متكررا او غير متكرر، بـ 2000 ريال سعودين تعادل 10000 جنيه لمن سبق لهم أداء المناسك خلال ثلاثة أعوام ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري، ما يعادل 15000 جنيه، في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.
واعتبرت الدعوى تلك الضوابط مخالفة صارخة لأحكام الدستور، إذ نصت المادة 62 من الدستور علي أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، كما اعتبرتها مخالفة أيضا لقاعدة المساواه بين المواطنين، بأن يفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في اي دولة أجنبية.
كما اشارت الدعوى إلى أن الضوابط تكبد قطاع السياحة خسائر فادحة، وكان يتعين على الوزيرة أن تنظر إلى مناسك العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية، لكنها مقدسة وذات اهميه قصوى للمواطن.