"الإدارية" ترفض طعن نقل سامح عاشور لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين

كتب: محمد عيسى

"الإدارية" ترفض طعن نقل سامح عاشور لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين

"الإدارية" ترفض طعن نقل سامح عاشور لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن الذي يطالب بنقل عضوية سامح عاشور نقيب المحامين من جدول المشتغلين لغير المشتغلين.

واختصم الطعن رقم 19707 لسنة 62 قضائية عليا، سامح عاشور بصفته نقيب المحامين.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بوقف الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان، محامي، وطالب فيها بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل في المحاماة ومهن أخرى "تعليقيًا".

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين "3 أعضاء مجلس إدارة" من المشكو في حقهم بشؤون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبدالرحيم ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة للمعهد بالمخالفة للقانون، وبتاريخ 11 أغسطس 2001 تم تعيين محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن نقل المحامي من جدول غير المشتغلين يحكمه المادة 44 من قانون المحاماة، والتي تنص على اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، فضلًا عن أن المحكمة الإدارية العليا قضت بوقف الطعنين تعليقيًا، وإحالتهما بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين رقمى 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وما زالت الدعوى الدستورية المقامة طعنا على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.


مواضيع متعلقة