برلماني: إجراءات المنع من السفر في قانون "الجريمة الإلكترونية" صارمة

برلماني: إجراءات المنع من السفر في قانون "الجريمة الإلكترونية" صارمة
- ارتكاب الجرائم
- ارتكاب جرائم
- المحكمة الجنائية
- المنع من السفر
- تقنية المعلومات
- جرائم الكترونية
- خارج البلاد
- قانون مكافحة
- قوائم ترقب الوصول
- أقوال
- ارتكاب الجرائم
- ارتكاب جرائم
- المحكمة الجنائية
- المنع من السفر
- تقنية المعلومات
- جرائم الكترونية
- خارج البلاد
- قانون مكافحة
- قوائم ترقب الوصول
- أقوال
قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حدد إجراءات صارمة وواضحة بشأن المنع من السفر في حالة ارتكاب جرائم إلكترونية، حيث أتاح للنائب العام عند وجود أدله كافية على جدية الاتهام، أن يصدر أمر مسبب ولمدة محددة بمنع المتهم بارتكاب الجرائم المنصوصة بالقانون من السفر خارج البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وأضاف أنه يحق للمتهم التظلم أمام المحكمة الجنائية المحتصة خلال 15 يوما، من تاريخ علمه به، وتفصل المحكمة في التظلمات خلال مدة لا تجاوز 15 يوما بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ويجوز للنيابة العامة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، والتعديل فيه برفع الاسم لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.