"الدفاع" تتحفظ على مادة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

"الدفاع" تتحفظ على مادة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- الأمن القومى
- الأمن القومي
- المحكمة الدستورية العليا
- تقنية المعلومات
- قانون مكافحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- إرجاء
- إضافة
- الأمن القومى
- الأمن القومي
- المحكمة الدستورية العليا
- تقنية المعلومات
- قانون مكافحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- إرجاء
- إضافة
شهدت المادة الثانية من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تناقشة لجنة الاتصالات بمجلس النواب حاليا، حالة من الجدل، حيث تنص على التزام مقدمو الخدمة والتابعون لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديهم حال طلب جهات الأمن القومي.
وطالب ممثل وزارة الدفاع بحذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبا بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، حيث تسأل: "من يُحدد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدي مقدم الخدمة من عدمه؟".
وعلق محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، بتأكيده أنه تم إضافة كلمة "المتاحة لديه" بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح فيها أن "المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة لتوفير كافة الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومي، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، علاوة عن عدم بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية، وتعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال الفترة الموضوعة تحت تصرف جهات الأمن القومي، ما قد يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التي أوجبها الدستور لحق الملكية، وأرتأت أنه درءا لشبهة عدم الدستورية ضرورة تحديد مفهوم الإمكانيات الفنية، أخذا في الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم أرتأت وزارة العدل إضافة هذا التعديل".
بدوره، لفت النائب نضال السعيد إلى أن الخبراء الفنيين هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمو الخدمة حقا هذه الإمكانيات من عدمها، إلا أن ممثل وزارة الدفاع تمسك بالإبقاء على النص دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، ليتم إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغه أخرى له.