القضاء الإداري يؤجل الطعن على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لـ26 يونيو

القضاء الإداري يؤجل الطعن على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لـ26 يونيو
- احكام الدستور
- الغلاف الجوى
- القضاء الادارى
- المسطحات المائية
- ترسيم الحدود
- جمهورية مصر العربية
- حدود مصر
- احكام الدستور
- الغلاف الجوى
- القضاء الادارى
- المسطحات المائية
- ترسيم الحدود
- جمهورية مصر العربية
- حدود مصر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، في القضية رقم 45690 لسنة "70 ق" المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفي المحاميان، ويطالبان فيها بإلغاء القرار السلبي بعدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان وكذلك على الشعب للاستفتاء، بتأجيل نظر الطعن لجلسه 26 يونيو المقبل.
وانتهى التقرير المعد من قبل المستشار شادي حمدي الوكيل تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش رئيس الهيئة إلى:
أولًا: رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى وبأختصاصها.
ثانيًا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013 على مجلس النواب، وما ترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وكان المحاميان مصطفى شعبان، وأيمن السويفي، أقاموا الدعوى، وطالبوا بإصدار حكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على مجلس النواب، وعدم عرضها على الشعب في استفتاء عام.
وأفاد التقرير بأن المادة 151 من الدستور نصت على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وذكر التقرير أن حدود مصر رسمت من آلاف السنين وتتمثل في الأرض وباطن الأرض والغلاف الجوي أعلى الأرض والمسطحات المائية وأعماقها وأن مصر ذات سيادة لا يجوز الانتقاص منها.