النص الكامل لتعديلات البرلمان على قانون العقوبات بشأن حائزي المتفجرات

كتب: ولاء نعمة الله

النص الكامل لتعديلات البرلمان على قانون العقوبات بشأن حائزي المتفجرات

النص الكامل لتعديلات البرلمان على قانون العقوبات بشأن حائزي المتفجرات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وعرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، حيث أكد أبو شقة أنه يأتي في مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية، من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخيفها في الأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من الفريد العقابي، فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاته، والمواد والآلات والأدوات التي تدخل في صنعها، علاوة على رغبة المشرع في رد قصد هؤلاء بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة.

ولفت أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفرقة، مؤكدا على أن المشروع تضمن استبدال بموجب مادته الأولى المادة "102 أ" من قانون العقوبات فرصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو حيازتها أو استيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، أما من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو في تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.

وتابع أبو شقة: "كذا عقوبة لمن أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلالات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها، كما استحدث عقوبة لكل من علم بإرتكاب الجريمة الكشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل إكتشافها، ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، حيث رأت اللجنة التشريعية، إلغاء هذه الفقرة.

وأكمل: "أخيرا أوجب القضاء بمصادرة الأراضي والمباني محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأِياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية".

وواصل أبو شقة: "جاءت المادة الثانية من مشروع بإلغاء المادة "102 ز" من قانون العقوبات منعا للتكرار، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 2015 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من على بوقوع جريمة حياوة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة".

وأكد أبو شقة، أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة، تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان، والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.


مواضيع متعلقة