"السيسي" يعدل بعض أحكام قانون الطيران المدني

كتب: محمد مجدي

"السيسي" يعدل بعض أحكام قانون الطيران المدني

"السيسي" يعدل بعض أحكام قانون الطيران المدني

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، منذ قليل، قرارًا جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

وتضمن التعديل إضافة فقرة ثانية للمادة 17 من القانون، ونصت علي: "ويكون إنهاء تخصيص المطارات، ومبانيها، ومنشآتها، وتجهيزات الملاحة الجوية، ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً علي عرض الوزير المختص".

وتضمن التعديل إضافة مادة تحمل رقم "27 مكرر"، ونصت علي: "يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملي وات علي الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة تعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر".

كما تضمنت إضافة مادة تحمل رقم "174 مكرر"، ونصت علي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد علي سنتين، وفي جميع الأحوال، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة".


مواضيع متعلقة