"التشريع" يبدأ مراجعة تعديلات الحكومة على قانون العقوبات

كتب: محمد عيسى

"التشريع" يبدأ مراجعة تعديلات الحكومة على قانون العقوبات

"التشريع" يبدأ مراجعة تعديلات الحكومة على قانون العقوبات

تسلم قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء، بتعديل نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات، بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".

وعلى أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها. كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

{long_qoute_1}

ويضيف التعديل "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".

وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع،  أنه فور ورود هذا المشروع شكل المستشار مهند عباس، لجنة لمراجعته للإنتهاء منه على وجه السرعة.

 

 


مواضيع متعلقة